تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
لا مثل العم والخال ، ونحوهما ، والأجنبي نعم ألحقوا بالمذكورين : الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها . قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة ، فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره . ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي وليا شرعيا . لقوله ( ع ) قدموا من كان معكم من الصبيان إلى
شرح
ولك أجره ( 1 ) . ولكن الظاهر عدم اختصاص احجاج الصبي بالولي الشرعي ، بل يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي ، ويحجه إذ لا دليل على حرمة التصرف بالصبي ما لم يستلزم التصرف تصرفا ماليا . وبالجملة أن رجع التصرف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج إلى إذن الولي . وأما إذا لم يستلزم التصرف فيه تصرفا في ماله فلا دليل على توقف جوازه على إذن الولي ، وعليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا ، بل كان من الأجانب ويشهد لذلك أيضا إطلاق بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار ( انظروا من كان منكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة ) ( 2 ) . واطلاق ذلك يشمل الصبيان سواء كانوا مع أوليائهم أم لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب - 20 - من وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب - 17 - أقسام الحج - ح : 3 .