تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن ، صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الاحرام وإلا ففي الصحة اشكال ، وإن كان الأقوى الصحة ( 1 ) .
شرح
وليس له احلافها إذ لا عبرة بخوف الزوج لأن خوفه لم يؤخذ في موضوع حكمها . وبالجملة : بعد فعلية وجوب الحج وتنجيزه عليها ووجدانها لشرائط الحج لا حق للزوج عليها وليس له منعها عن أداء ما تنجز عليها . فلا مجال لقوله ( فيه وجهان ) . وأخرى : نفرض أن الزوج يدعي كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنها خائفة واقعا . فحينئذ لا شك في جواز منعها لأن الزوج يعتقد أنها غير مستطيعة وأن الحج غير واجب عليها بل هو مندوب وإذنه يعتبر في الحج الندبي فله المنع بل ربما يجب كما إذا كان الخطر مهما جدا . هذا كله إذا لم يصل الأمر إلى الترافع إلى الحاكم وإلا فيترتب أثر الحكم في مقام الترافع كساير موارد الحكم الصادر في ذلك المقام . فظهر أنه لا بد من التفصيل على الوجهين السابقين في اختلاف الزوجين . ( 1 ) والصحيح أن يقال : إن الخوف الحاصل قد يكون في خصوص الطريق قبل الوصول إلى الميقات ، وقد يكون من الميقات وما بعده . فإن كان على النحو الأول فلا ريب في الحكم بالصحة ، لاقتران جميع الأعمال بالشرائط المعتبرة كالأمن وعدم الخوف ، والمفروض زوال الخوف بالوصول إلى الميقات ، نعم لا يجب عليها الحج من أول الأمر