تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
تحصيلا للمحرم ؟ ( 1 ) وجهان ،
ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة ( 2 ) أو القرائن الشاهدة . والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها . إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى إن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها .
شرح
( 1 ) ولو بتزويج بنتها حتى تسافر مع صهرها ذكر في المتن أن فيه وجهين والظاهر هو الوجوب لعدم الفرق في وجوب تحصيل المقدمات الوجودية بين المالية وغيرها إذا لم يكن فيها الحرج والمهانة وإلا فلا يجب نظير بذل المال لأجل استصحاب المحرم فإنه يفصل بين الحرج وعدمه . ( 2 ) يمكن تصوير الاختلاف بين الزوجين على وجهين أحدهما : ما إذا ادعى الزوج عدم الأمن وخوفه عليها وأنكرت وادعت أنها غير خائفة . وبعبارة أخرى الزوج يعترف بعدم خوف المرأة ولكنه يدعي خوفه بنفسه عليها . ثانيهما : دعوى الزوج كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنها خائفة واقعا ولكن لا تظهر خوفها . فيقع الكلام في موردين : أما لأول : فلا ريب في عدم سماع دعوى الزوج وليس له عليها يمين وذلك لعدم ترتب الأثر الشرعي على خوفه وإنما الأثر يترتب على خوفها والمفروض أنها غير خائفة فيجب عليها السفر وليس للزوج منعها من الحج بعد ما تنجز عليها التكليف وإن كان الزوج خائفا