تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها ، لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : إذا لم يكن عنده ما يحج به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته ، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا وكان المديون باذلا ، لصدق الاستطاعة حينئذ ( 2 ) . وكذا إذا كان
شرح
العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزا لترك الحج ، لعدم استناده إلى الحج ، وإنما يرتكبه بسوء اختياره واللازم عليه تركه ، ولا ينافي ذلك كونه مكلفا باتيان الحج . وبعبارة أخرى : يلزم عليه أمران : ترك الزنا والحج ، ومجرد العلم باتيان الزنا اختيارا لا يوجب سقوط الحج ، بل يجب عليه الحج كما يحرم عليه الزنا . ونظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحج لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله ، ولا يتوهم أحد سقوط الحج في مثل ذلك ، وبالجملة : العلم بارتكاب المحرم اختيارا لا يوجب سقوط الحج . ( 1 ) ويكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحج من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب . ( 2 ) إذا لم يكن له مال خارجي يكفيه للحج ، ولكن كان له دين على شخص آخر يفي للحج ، ففي حصول الاستطاعة وعدمه بذلك تفصيل يتوقف على بيان صور المسألة .