( مسألة 25 ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية
أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في
المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ( 2 ) فليس لها الاعتكاف في
المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها .
( مسألة 27 ) : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز ( 3 )
شرح
المسجدية التي منها صحة الاعتكاف كما هو الحال في بقية الأوقاف
الواقعة موردا للنزاع ، وأما بدون الترافع فلا دليل على نفوذ حكمه
ومقتضى الأصل العدم .
( 1 ) : - إذ العبرة بالواقع . ولا أثر للاعتقاد الذي هو خيال
محض ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما هو واضح .
( 2 ) : - لخلو الروايات عن التقييد بالرجل فالحكم فيها ثابت لطبيعي
المعتكف وأنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع فإن نفي الطبيعة يستدعي
بمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، بل قد صرح في
صحيحة داود بن سرحان بشمول الحكم للمرأة قال عليه السلام في
ذيلها : " والمرأة مثل ذلك " ( 1 ) فإنها صحيحة السند بطريق الصدوق
وإن كانت ضعيفة بالطريق الآخر من أجل سهل بن زياد .
وكيفما كان فلا حاجة إلى الاستدلال بالصحيحة بعد اطلاق
النصوص كما عرفت . فلا يقاس الاعتكاف بالصلاة التي ورد بلحاظها
أن مسجد المرأة بيتها كما أشار إليه في المتن .
( 3 ) : - قد تكرر البحث في مطاوي هذا الشرح حول عبادات
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 10 .