تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( مسألة 24 ) : لا بد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا ، بالعلم ، الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال ( 1 ) .
شرح
يعلم أنه جزء أو وقف بعنوان آخر فالمرجع أصالة لعدم . ( 1 ) : - هذا بحث كلي قد تعرضنا له في مطاوي هذا الشرح مرارا ، وهو أن الموضوعات هل تثبت بخبر العدل الواحد - خبرا حسيا لا حدسيا - كما تثبت به الأحكام أولا ، مثل الأخبار بالطهارة أو النجاسة أو دخول الوقت ونحو ذلك ، ومنها المسجدية أو الجامعية فيما نحن فيه . وقلنا أن الأوجه ثبوت كل شئ بخبر الأحد إلا ما ثبت خلافه بدليل خاص كما في الترافع حيث يحتاج إلى شاهدين عادلين ، أو في الدعوى على الأموال المفتقرة إلى شاهد واحد ويمين ، وقد يحتاج إلى شاهد وامرأتين كالدعوى في غير الأموال أيضا كالزواج ، وقد يحتاج إلى أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين كما في الزنا إلى غير ذلك . فكلما دل الدليل على اعتبار العدد أو ضم اليمين يتبع وإلا فبما أن عمدة المستند لحجية خبر الواحد إنما هي السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع بعدم الردع التي لا يفرق فيها قطعا بين الموضوعات والأحكام كان خبر الواحد حجة في الشبهات الحكيمة والموضوعية بمناط واحد ، إذ لا خصوصية للأحكام في ثبوت السيرة بالضرورة . وأما رواية مسعدة بن صدقة : " . . . والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة " فغير صالحة للرادعية لا لأجل ضعف السند بجهالة مسعدة وإن كنا نناقش فيها سابقا من هذه الجهة ، وذلك
كتاب الصوم — صفحة 414 | السيد الخوئي