تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ( 1 ) فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس ( 2 ) .
شرح
الرمس على التقديرين . نعم لو كان التدرج على نحو التعاقب بحيث لم يبق كله تحت الماء في زمان واحد لم يكن به بأس وإن استغرق كما لو رمس الطرف الأيمن أولا ثم أخرجه ورمس الطرف الأيسر لعدم صدق الارتماس حينئذ المنوط باستيعاب الماء تمام الرأس في زمان واحد كما عرفت . ولعل هذا هو مراد من اعتبر الدفعة لا ما يقابل التدريج بالمعنى الأول فإنه لا اشكال في عدم جوازه . ( 1 ) لأنه الظاهر من لفظ الرأس في العرف واللغة ، وعليه فلو أدخل رأسه في الماء إلى حد أذنيه بحيث كانت خصوص المنافذ تحت الماء لم يكن به بأس ، لعدم صدق غمس الرأس الذي هو المناط في الحكم كما عرفت . ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك من الميل إلى البطلان بغمس المنافذ وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء . ( 2 ) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس فيصدق رمسه بادخال تمامه في الماء وإن كان الشعر خارجا فإنه فوق الرأس لا جزء منه كما هو ظاهر .
كتاب الصوم — صفحة 158 | السيد الخوئي