تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من ساير المايعات بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف .
شرح
( 1 ) أما الارتماس في غير المائع كالدقيق والرمل والتراب ونحو ذلك فلا اشكال ولا خلاف في عدم المبطلية كما هو ظاهر . وإنما الكلام في اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكل ماء ولو كان مضافا أو لكل مائع وإن لم يكن ماء كالحليب والدبس والزيت ونحوها . أما غير الماء من المايعات فلا دليل على سريان الحكم إليه ، عدا توهم الاطلاق في بعض الروايات الخالية عن لفظ الماء ، كما في روايتي حنان والحلبي ( 1 ) . وفيه مضافا إلى ذكر الماء في صدر الروايتين لدى التعرض للاستنقاع الظاهر في إرادة الرمس في خصوص الماء ، أنه على فرض تسليم الاطلاق فيكفي في التقييد الروايات الأخر المقيدة بالماء التي منها صحيح ابن مسلم : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ( 2 ) . حيث دلت باطلاقها على أن الارتماس في غير الماء لا يضر . وأما الارتماس في الماء المضاف فشمول الحكم له غير ظاهر بعد اختصاص الأدلة بالماء الذي هو حقيقة في الماء المطلق ، ولا يستعمل في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6 ، 7 ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .