مسألة 32 : - لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ
رأسه وكان ما فوق النافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو
بعضا لم يبطل صومه على الأقوى وإن كان الأحوط البطلان
برمس خصوص المنافذ كما مر ( 1 ) .
مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ( 2 ) وإن
شرح
صدق أنه غمس يده أو رجله ، ولا يقاس ذلك بباب الأغسال المعتبر فيها
وصول الماء إلى البشرة ، فإن ذلك إنما هو من باب دخله في مفهوم الغسل
وأما في المقام فالاعتبار بصدق الارتماس الذي لا يفرق فيه بين المماسة مع
البشرة وعدمها بمقتضى الاطلاق . ودعوى الانصراف عن الثاني عهدتها على
مدعيها ، والظاهر أنه لا كلام في صدق الارتماس ، غايته أنه قد يتوهم
الانصراف عن المورد الذي لا يصل الماء إلى البشرة وقد عرفت منعه .
نعم لو فرضنا أن الحاجب منفصل عن البشرة كما لو أدخل رأسه في الحب
وغمس أو دخل جوف وعاء كالغواصين فإنه لا يصدق عليه أنه ارتمس
أو غمس رأسه في الماء نظير ما لو أدخل يده في إناء في الماء فإنه لا يصدق عليه
أنه غمس يده في الماء ، إذا فيفرق بين صورتي الاتصال والانفصال .
والحاصل أن المدار على الصدق العرفي وهو يختلف باختلاف المقامات
وقد عرفت أن علل الأحكام غير مكشوفة لدينا ، فلا مجال لأن يقال بأن
المناط تأثر البشرة بالماء ، ولا تتأثر في الفرض الأول أيضا كالثاني .
( 1 ) ظهر حكم المسألة مما مر .
( 2 ) إذ مضافا إلى عدم صدق الارتماس الذي هو المناط في الابطال
قد دل الدليل على جوازه بالخصوص ، وهي صحيحة ابن مسلم ، قال ( ع )