تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالا حوط بل الأقوى بطلان صومه ( 1 ) نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
شرح
المضاف إلا مجازا وبنحو من العناية ، فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه من غير قرينة . ودعوى أن لفظ الماء الوارد في لروايات منزل على الغالب لغلبة الارتماس فيه وتعارف استعماله في الغسل والغسل - لا شاهد عليها ، بل مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أن لهذا العنوان مدخلا في تعلق الحكم وله خصوصية فيه ، ولا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور عدا ما يتوهم من أنه لا فرق بين المطلق والمضاف سوى إضافة شئ إلى الماء ، وهذا لا يستوجب فرقا فيما هو مناط المنع عن الرمس والغمس من امكان الدخول في الجوف ، وإن كان بينهما فرق في إزالة الحدث والخبث . وفيه ما لا يخفى فإن الأحكام تعبدية ومناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة ، ومن الجائز أن تكون للماء خصوصية في هذا الحكم كما في الإزالة . فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلا عن ساير المايعات . ( 1 ) ونحوه ما لو شد رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالنايلون المتداول في زماننا . والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في البطلان لصدق الرمس والغمس كما هو الحال في ساير أعضاء الجسد ، فلو شد يده أو لطخ رجله فأدخلها الماء