مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء
إليه ثم رمسه في الماء فالا حوط بل الأقوى بطلان صومه ( 1 )
نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء
في الماء فالظاهر عدم البطلان .
شرح
المضاف إلا مجازا وبنحو من العناية ، فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه من
غير قرينة .
ودعوى أن لفظ الماء الوارد في لروايات منزل على الغالب لغلبة
الارتماس فيه وتعارف استعماله في الغسل والغسل - لا شاهد عليها ، بل
مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أن لهذا العنوان مدخلا في تعلق الحكم
وله خصوصية فيه ، ولا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور عدا ما يتوهم
من أنه لا فرق بين المطلق والمضاف سوى إضافة شئ إلى الماء ، وهذا
لا يستوجب فرقا فيما هو مناط المنع عن الرمس والغمس من امكان الدخول
في الجوف ، وإن كان بينهما فرق في إزالة الحدث والخبث . وفيه ما لا يخفى
فإن الأحكام تعبدية ومناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة ، ومن الجائز أن
تكون للماء خصوصية في هذا الحكم كما في الإزالة .
فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلا عن
ساير المايعات .
( 1 ) ونحوه ما لو شد رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالنايلون
المتداول في زماننا .
والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في البطلان لصدق الرمس والغمس كما هو
الحال في ساير أعضاء الجسد ، فلو شد يده أو لطخ رجله فأدخلها الماء