تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( مسألة 26 ) : لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم ( 1 ) ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا ؟ اشكال خصوصا في صورة التخلل فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث . الخامس : من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر ( 2 ) سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ،
شرح
بعد العدول ، فإن كان كذلك ولو ملفقة قصر وإلا أتم . وقد عرفت فيما سبق عدم كفاية مطلق التلفيق ، بل لا بد وأن لا يكون كل من الذهاب والإياب أقل من الأربعة خلافا للماتن ( قده ) فلاحظ . ( 1 ) : - استشكل ( قده ) في الضميمة ولكن الصحيح هو العدم كما ظهر مما تقدم ، فيجب البناء على التمام ، إذ بمجرد البداء والبناء على المرور على الوطن ينقطع سفره ويكون حكمه للتمام واقعا ، لفقد استمرار القصد وحينئذ يحتاج التقصير إلى قصد مسافة جديدة ، والمفروض أن الباقي ليس بمسافة . فلا مناص من بقائه على التمام حسبما عرفت . ( 2 ) : - ذكر الفقهاء من غير خلاف بينهم أن سفر المعصية لا تقصير