ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .
( مسألة 10 ) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة ( 1 ) من
أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقة ، والغلظة ، والخفة ،
والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافا .
شرح
إلى ملاقاة النجس باستقلاله . وذلك لأن العرف لا يرى حرارة الهواء
مقتضية للتغير ، وإنما المقتضي له عندهم هو الميتة ، فالتغير مستند إليها
مستقلا نعم الحرارة شرط في تسرع النتن إلى الماء ، وإنما نلتزم بعدم التغير
التقديري فيما إذا استند عدمه إلى قصور المقتضي كما قدمناه بأمثلته . ولا
يخفى أن ما ذكرناه في هذه الصورة المعبر عنها بعدم التغير التقديري مع
تغير الماء ظاهرا مما لم نقف على تعرض له في كلمات الأصحاب ( قدهم )
فافهم ذلك واغتنمه .