تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
النجس ، كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ( * 1 ) وموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب ( * 2 ) والمذكور فيهما كما ترى طبيعي الماء على وجه الاطلاق . ( الطائفة الثانية ) : ما دل على انفعال ما لا مادة له ، وهو الكر بالتغير بأوصاف النجس ، كصحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل الرجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ ( * 3 ) وما رواه زرارة قال . قال أبو جعفر ( ع ) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء ( * 4 ) ورواية حريز عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : أن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ( * 5 ) . ومحل الاستشهاد فيها هو قوله ( ع ) وكذلك الدم إلى قوله وأشباهه . وأما صدرها وهو الذي دل على نجاسة أبوال الدواب فلعله محمول على التقية لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة أبوال البغال والحمير ونحوهما ( * 6 ) وهذه الروايات
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 4 ) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 5 ) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 6 ) قال ابن حزم في المحل المجلد 1 ص 168 البول كله من كل حيوان : إنسان أو غير انسان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك ، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك حرام أكله وشربه إلى أن قال وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة ، إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بمحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب ، ونجو البراغيث وقال أبو حنيفة : أما البول فكله نجس -