تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
في المقام مما لا مأخذ له فلا مانع من بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه . و ( أما المقام الثاني ) : وهو البحث عن بيع الخرء من حيوان لا يؤكل لحمه فقد ظهر الحال فيه من مطاوي ما ذكرناه في المقام الأول فإنه لا ملازمة بين النجاسة وبين عدم جواز بيعها بل مقتضى القاعدة صحة بيع النجاسات لأنها مشمولة للاطلاقات . وأما دعوى الاجماع على بطلان بيع الغائط أو غيره من النجاسات فقد عرفت ضعفها هذا كله حسبما تقتضيه القاعدة . وأما بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام فقد وردت في بيع الغائط عدة روايات . ( منها ) : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ثمن العذرة من السحت ( * 1 ) . و ( منها ) : ما عن دعائم الاسلام من أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ( * 2 ) العذرة وظاهر النهي في باب المعاملات هو الارشاد إلى بطلانها فمقتضى هاتين الروايتين بطلان بيع العذرة وفي قبالهما روايتان : ( إحداهما ) : عن محمد بن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس ببيع العذرة ( * 3 ) وفي بعض نسخ المكاسب وتعليقاته محمد بن مصادف بدل مضارب وهو غلط . و ( ثانيتهما ) عن سماعة قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس بيع العذرة ( * 4 ) . واختلفت الأنظار في الجمع بينهما ، وقد ذكروا في ذلك وجوها
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ج 2 ص 427 من المستدرك . ( * 3 ) المروية في الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 4 ) المروية في الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .