تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
أو كان المسوخ ( 1 ) أو كان جلالا ( 2 ) .
شرح
إلا أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم البأس بسؤر ما لا يؤكل لحمه ، ومعها لا بد من حمل الروايتين على الكراهة ، ومن تلك الأخبار صحيحة البقباق قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به . ( * 1 ) وهي صريحه الدلالة على طهارة سؤر السباع وإن لم يؤكل لحمها . سؤر المسوخ ( 1 ) قد وقع الكلام في طهارة سؤره ونجاسته ، ومنشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف في طهارة نفس المسوخ ، وعلى القول بنجاسته لا إشكال في نجاسة سؤره كبقية الحيوانات النجسة ، وتحقيق الكلام في طهارته ونجاسته يأتي في بحث النجاسات إن شاء الله . سؤر الجلال ( 2 ) وسؤره أيضا من جملة موارد الخلاف ، ومنشأه الخلاف في طهارة نفسه . فإن قلنا بنجاسته فهو وإلا فلا مقتضي للحكم بنجاسة سؤره ، وإن كان محرم الأكل . ( وقد يقال ) : بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظرا إلى أن ريق فمه قد تنجس بإصابة عين النجس فإذا أصاب شيئا آخر ينجسه
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل .