أو كان المسوخ ( 1 ) أو كان جلالا ( 2 ) .
شرح
إلا أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم البأس بسؤر ما لا يؤكل
لحمه ، ومعها لا بد من حمل الروايتين على الكراهة ، ومن تلك الأخبار صحيحة
البقباق قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال :
لا بأس به . ( * 1 ) وهي صريحه الدلالة على طهارة سؤر السباع وإن لم
يؤكل لحمها .
سؤر المسوخ
( 1 ) قد وقع الكلام في طهارة سؤره ونجاسته ، ومنشأ الخلاف في
ذلك هو الخلاف في طهارة نفس المسوخ ، وعلى القول بنجاسته لا إشكال
في نجاسة سؤره كبقية الحيوانات النجسة ، وتحقيق الكلام في طهارته ونجاسته
يأتي في بحث النجاسات إن شاء الله .
سؤر الجلال
( 2 ) وسؤره أيضا من جملة موارد الخلاف ، ومنشأه الخلاف في طهارة
نفسه . فإن قلنا بنجاسته فهو وإلا فلا مقتضي للحكم بنجاسة سؤره ، وإن
كان محرم الأكل .
( وقد يقال ) : بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظرا
إلى أن ريق فمه قد تنجس بإصابة عين النجس فإذا أصاب شيئا آخر ينجسه
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل .