تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
عليه بالضمان ، إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .
فصل سؤر ( 1 ) نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ( 2 ) وسؤر
شرح
فصل في الأسئار ( 1 ) المراد بالسؤر في الاصطلاح ( * 1 ) هو مطلق ما باشره جسم حيوان كان ذلك ماء أم غيره وسواء أكانت المباشرة بالفم أم بغيره من أعضائه . ( 2 ) لأنه لاقى نجسا ، وقد قدمنا في بحث انفعال الماء القليل ، ويأتي في محله أيضا أن ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسرية تقتضي الحكم بنجاسة ملاقيه بلا فرق في ذلك بين الماء القليل وغيره من الأجسام الرطبة فإذا كان الحيوان المباشر من الأعيان النجسة كالكلب والخنزير فلا محالة ينجس الماء كما ينجس غيره من الأجسام الرطبة وكذا الحال في ملاقاة الكافر ، والمقدار المتيقن منه هو المشرك ومنكري الصانع ، وأما الكتابي فهو وإن كان مورد الخلاف من حيث طهارته ونجاسته على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله إلا أنه أيضا على تقدير الحكم بنجاسته كبقية الحيوانات النجسة بالذات يوجب نجاسة ما باشره من الماء القليل ، وسائر الأجسام الرطبة .
هامش
( * 1 ) وفي اللغة ( البقية ) من كل شئ والفضلة . كذا في تاج العروس المجلد 3 ص 251 وفي لسان العرب المجلد 4 ص 339 السؤر بقية الشئ .
كتاب الطهارة — صفحة 437 | السيد الخوئي