تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وكذا سؤر الحائض المتهمة ( 1 )
شرح

سؤر الحائض

( 1 ) لم ترد كراهة سؤر الحائض في شئ من رواياتنا ، وإنما دلت الأخبار على النهي عن التوضؤ بسؤرها ، وهو أجنبي عن المقام كيف وقد ورد التصريح بجواز شربه في جملة من الروايات ( * 1 ) . ثم إن تقييد الحائض بالمتهمة لا دليل عليه نعم ورد في موثقة علي ابن يقطين ( * 2 ) تقييد الحائض بما إذا كانت مأمونة ، ومقابلها ما إذا لم تكن بمأمونة لا ما إذا كانت متهمة ، فإنها أخص من الأولى ، فإذا وردتك امرأة ضيفا وأنت لا تعرفها فهي غير مأمونة عندك لجهلك بحالها ولكنها ليست بمتهمة . فالصحيح أن الكراهة إنما تختص بالتوضؤ بسؤرها إذا لم تكن بمأمونة ، وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طوائف : ( منها ) : ما دل على كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقا كرواية
هامش
( * 1 ) كما في رواية عنبسة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه . وفي صحيحة الحسين بن أبي العلا ( ( عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال . نعم ولا تتوضأ منه ) إلى غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل فليراجعها . ( * 2 ) علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ : إذا كانت مأمونة فلا بأس . المروية في الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل . ثم إن الرواية وإن كانت موثقة من ابن فضال إلى آخر السند كما وصفناها إلى أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير فليلاحظ .