تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
والهرة ( 1 ) على قول وكذا يكره ( 2 ) سؤر مكروه اللحم كالخيل ، والحمير .
شرح
سؤر الهرة ( 1 ) لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال في كتاب علي ( ع ) أن الهر سبع ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من أن أدع طعاما ، لأن الهر أكل منه ( * 1 ) . سؤر مكروه اللحم ( 2 ) لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شئ من الأخبار . نعم يمكن أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال : سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقرة والغنم فلا بأس ( * 2 ) حيث أنها في مقام البيان فيستفاد من اقتصاره على ذكر الأغنام الثلاثة أن في سؤر غيرها بأسا ، وبما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الأكل ومحلله ، فيكون هذا قرينة على أن المراد بالبأس في غير الأغنام الثلاثة هو الكراهة ، وبهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس والبغال والحمير لأنها غير الأغنام الثلاثة .
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 2 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 441 | السيد الخوئي