والهرة ( 1 ) على قول وكذا يكره ( 2 ) سؤر مكروه اللحم كالخيل ، والحمير .
شرح
سؤر الهرة
( 1 ) لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال في كتاب
علي ( ع ) أن الهر سبع ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من أن أدع طعاما ،
لأن الهر أكل منه ( * 1 ) .
سؤر مكروه اللحم
( 2 ) لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شئ من الأخبار . نعم يمكن
أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال : سألته هل يشرب سؤر شئ
من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقرة والغنم فلا بأس ( * 2 )
حيث أنها في مقام البيان فيستفاد من اقتصاره على ذكر الأغنام الثلاثة
أن في سؤر غيرها بأسا ، وبما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على
طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الأكل ومحلله ، فيكون هذا قرينة على
أن المراد بالبأس في غير الأغنام الثلاثة هو الكراهة ، وبهذا يمكن الحكم
بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس والبغال والحمير لأنها غير
الأغنام الثلاثة .
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 2 من أبواب الأسئار من الوسائل .
( * 2 ) المروية في الباب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل .