تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
نعم يكره سؤر ( 1 ) حرام اللحم ، ما عدا المؤمن ( 2 )
شرح
لا محالة إلا أن هذا الكلام مما لا ينبغي التفوه به . ( أولا ) : فلأن هذا لو تم لما اختص بالجلال وأتي في كل حيوان أصاب فمه نجسا من الجيف أو غيرها من النجاسات ، ولو مرة واحدة ، لأنها تكفي في نجاسة ريقه . و ( ثانيا ) : أنه إنما يقتضي نجاسة سؤر الجلال فيما إذا باشر الماء أو غيره من الأجسام الرطبة بفمه ولسانه دون ما إذا باشره بسائر أعضائه وقد عرفت أن السؤر بحسب الاصطلاح مطلق ما باشره جسم حيوان ولو بغير فمه . و ( ثالثا ) : لم يدل دليل على نجاسة داخل الفم وريقه بعد زوال العين عنه ، فلا يوجب مباشرة الجلال نجاسة الماء ولا نجاسة غيره من الأجسام ، ولو كانت مباشرته بفمه ولسانه . ( 1 ) لمفهوم صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة عمار المتقدمتين في المسألة السابقة ومرسلة الوشاء ( * 1 ) عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه .

سؤر المؤمن

( 2 ) للنصوص الواردة في استحباب التبرك بسؤر المؤمن وشربه وقد عقد له في الوسائل بابا ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) أن في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة من الوسائل .