تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
ورد فيها الأمر بالغسل بالماء ، وتتبع الأخبار الواردة في مقامات مختلفة : إن الغسل لا بد وأن يكون بالماء ، ولا يكتفى بغيره في تطهير المتنجسات وبها تقيد المطلقات ، أعني ما دل على لزوم الغسل مطلقا ، فنحملها على إرادة الغسل بالماء ، ولنذكر جملة من تلك الموارد . ( ومنها ) : ما ورد في الاستنجاء بالأحجار ( * 1 ) حيث حكم ( ع ) بكفاية الأحجار في التطهير من الغائط ، ومنع عن كفايته في البول ، وأمر بغسل مخرج البول بالماء ، فلو كان غير الماء أيضا كافيا في تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالماء . و ( منها ) : الموارد التي سئل فيها عن كيفة غسل الكوز والإناء إذا كان قذرا ، حيث أمر ( ع ) بغسله ثلاث مرات ( * 2 ) يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، وهكذا ثلاث مرات . و ( منها ) : أمره ( ع ) يغسل الثوب بالماء في المركن مرتين ، وفي الماء الجاري مرة واحدة ( * 3 ) . و ( منها ) : أمره ( ع ) بتعفير الإناء أولا ، ثم غسله بالماء ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) راجع رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( ع ) المروية في الباب 9 و 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) ورد ذلك في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) المروية في الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) كما في صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) المروية في الباب 12 و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل .