تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وكذا المستعمل في الاغتسال المندوبة ( 1 )
شرح
بمقدار كثير فحكم بنجاسته ، وما إذا كان بمقدار يسير كالقطرات المترشحة منه على الثوب أو البدن فحكم بطهارته منة على الناس ! فإن نجاسته حرجية . المقسم الثاني من الماء المستعمل ( 1 ) هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء المستعمل ، وهو الماء الذي يستعمل على وجه الندب أو الوجوب من غير أن يرتفع به حدث أو خبث وهذا كالمستعمل في الغسل الواجب بنذر وشبهه ، والمستعمل في الأغسال المستحبة ، وفي الوضوء ندبا كالوضوء التجديدي ، فإن الماء لم يستعمل في شئ من هذه الموارد في رفع الحدث أو الخبث أما بالنسبة إلى الوضوء التجديدي فالأمر ظاهر . وأما بالنسبة إلى الأغسال المستحبة سواء وجبت بالعارض أم لم تجب فعدم ارتفاع الحدث بها إما لفرض أن المغتسل لم يكن محدثا ، أو من جهة البناء على أنها لا تؤثر في رفع الحدث ، وسيأتي الكلام على هذا في محله . وحكم هذا القسم حكم الماء غير المستعمل ، فيصح استعماله في رفع الحدث بكلا قسميه ، كما يكتفى به في إزالة الأخباث ، وبالجملة أن حاله بعد الاستعمال كحاله قبله ، فلا مانع من استعماله ثانيا فيما قد استعمل فيه أولا من الغسل المستحب ، والوضوء التجديدي وهكذا ثالثا ورابعا . والأوجه في ذلك هو اطلاقات مطهرية الماء هذه . وقد نسب إلى المفيد ( ره ) استحباب التنزه عن المستعمل في الطهارة المندوبة من الغسل والوضوء ، بل المستعمل في الغسل المستحب كغسل
كتاب الطهارة — صفحة 336 | السيد الخوئي