ويجوز بيعه ( 1 ) مع الاعلام .
فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، مطهر من الحدث والخبث ( 2 )
شرح
على أن النهي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الاطلاق من دون
فرق في ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة وصدوره بالتسبيب .
( 1 ) وهو كما أفاده في المتن ، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله .
ويأتي إجمال القول فيه عند تعرض الماتن لحكم بيع الميتة إن شاء الله .
فصل في الماء المستعمل
( 2 ) قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من
القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته ، وقد يستعمل في إزالة الخبث
مع الحكم بنجاسته ، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما ، فإن الأول طاهر
ومطهر بخلاف الثاني ، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر ،
وقد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث ، وهذا كالغسل المندوب
دون أن يكون المغتسل محدثا بالأكبر ، أو كان محدثا به ولكنه بنينا على
عدم ارتفاعه به ، وكالوضوء التجديدي . وقد يستعمل في رفع الحدث
الأكبر . وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء
فهذه أقسام أربعة ، ويقع الكلام هنا في القسم الأول ، وهو الماء المستعمل
في الوضوء وسيجئ الكلام على الأقسام الآخر إن شاء الله . فنقول .