تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ويجوز بيعه ( 1 ) مع الاعلام .
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر ، مطهر من الحدث والخبث ( 2 )
شرح
على أن النهي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الاطلاق من دون فرق في ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة وصدوره بالتسبيب . ( 1 ) وهو كما أفاده في المتن ، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله . ويأتي إجمال القول فيه عند تعرض الماتن لحكم بيع الميتة إن شاء الله . فصل في الماء المستعمل ( 2 ) قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته ، وقد يستعمل في إزالة الخبث مع الحكم بنجاسته ، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما ، فإن الأول طاهر ومطهر بخلاف الثاني ، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر ، وقد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث ، وهذا كالغسل المندوب دون أن يكون المغتسل محدثا بالأكبر ، أو كان محدثا به ولكنه بنينا على عدم ارتفاعه به ، وكالوضوء التجديدي . وقد يستعمل في رفع الحدث الأكبر . وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة ، ويقع الكلام هنا في القسم الأول ، وهو الماء المستعمل في الوضوء وسيجئ الكلام على الأقسام الآخر إن شاء الله . فنقول .