تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس ، فالسند ضعيف . وعن الشيخ ( قده ) . إنه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن ( ع ) ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره . المناقشة في دلالتها وأما في دلالتها فأيضا نوقش بوجهين : ( أحدهما ) : وهو من الشيخ ( قده ) على ما ببالي أن الوضوء والغسل في الرواية لم يظهر كونهما بالمعنى المصطلح عليه ولعلهما بمعناهما اللغوي ، أعني الغسل المعبر عنه في الفارسية ( بشست وشوكردن ) ولو لأجل التطيب بماء الورد للصلاة ، كما قد استعملا بهذا المعنى في كثير من الموارد ، ولا مانع من الاغتسال والتوضؤ بالمعنى المذكور بماء الورد . وهذه المناقشة كما ترى خلاف ظاهر الوضوء والغسل ، لا سيما مع تقييدهما في الرواية بقوله : للصلاة ، فإن ظاهره هو الوضوء الواجب لأجل الصلاة ، أو الغسل اللازم لأجلها ، دون معناهما اللغوي .أقسام ماء الورد و ( ثانيهما ) : إن ماء الورد على ثلاثة أقسام : ( أحدها ) : ما اعتصر من الورد كما يعتصر من الرمان وغيره ، ولم يشاهد هذا في الأعصار المتأخرة ، ولعله كان موجودا في الأزمنة السالفة . و ( ثانيها ) : الماء المقارن للورد ، كالماء الذي ألقي عليه شئ من