تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
( مسألة 1 ) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ( 1 ) لكنه غير مطهر ( 2 ) لا من الحدث ، ولا من الخبث ، ولو في حال الاضطرار .
شرح
وعلى هذا إذا حصلنا الماء من أي مايع مضاف ، كماء الرمان ، أو البرتقال أو غيرهما بالتصعيد بحيث صار ما فيه من الماء بخارا ، وتصاعد إلى الفوق دون شئ من أجزاء الرمان ، أو البرتقال ، أو مادة حلاوتهما فإنهما لا يتصاعدان وأخذنا البخار بالتقطير فهو ماء مطلق طهور كغيره . واحتفظ بهذا فإنه ينفعك في بحث المضاف إن شاء الله .الماء المضاف وأحكامه ( 1 ) لا ينبغي الاشكال كما لم يستشكل أحد في أن المضاف في نفسه طاهر ، فيما إذا كان ما أضيف إليه طاهرا ، بخلاف ما إذا كان المضاف إليه نجسا أو متنجسا كما إذا عصرنا لحم كلب واستخرجنا ماءه ، أو عصرنا فاكهة متنجسة ، فإن الماء الحاصل منهما محكوم بالنجاسة حينئذ . عدم مطهرية المضاف من الحدث ( 2 ) الكلام في ذلك يقع في مسألتين : ( المسألة الأولى ) : في أن المضاف يرفع الحدث أو لا يرفعه حتى في حالة الاضطرار ؟ المشهور عدم كفاية المضاف في رفع الحدث ولو اضطرارا ، خلافا لما حكي عن الصدوق ( ره ) من جواز الوضوء والغسل بماء الورد . وقد استدلوا على ذلك بوجوه : ( الأول ) : دعوى الاجماع على عدم كفاية المضاف في الوضوء والغسل . وأما ما ذهب إليه الصدوق ( قده ) فقد ردوه بأنه مسبوق وملحوق