( مسألة 1 ) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ( 1 ) لكنه
غير مطهر ( 2 ) لا من الحدث ، ولا من الخبث ، ولو في حال الاضطرار .
شرح
وعلى هذا إذا حصلنا الماء من أي مايع مضاف ، كماء الرمان ، أو البرتقال
أو غيرهما بالتصعيد بحيث صار ما فيه من الماء بخارا ، وتصاعد إلى الفوق
دون شئ من أجزاء الرمان ، أو البرتقال ، أو مادة حلاوتهما فإنهما
لا يتصاعدان وأخذنا البخار بالتقطير فهو ماء مطلق طهور كغيره . واحتفظ
بهذا فإنه ينفعك في بحث المضاف إن شاء الله .الماء المضاف وأحكامه
( 1 ) لا ينبغي الاشكال كما لم يستشكل أحد في أن المضاف في نفسه
طاهر ، فيما إذا كان ما أضيف إليه طاهرا ، بخلاف ما إذا كان المضاف إليه
نجسا أو متنجسا كما إذا عصرنا لحم كلب واستخرجنا ماءه ، أو عصرنا فاكهة
متنجسة ، فإن الماء الحاصل منهما محكوم بالنجاسة حينئذ .
عدم مطهرية المضاف من الحدث
( 2 ) الكلام في ذلك يقع في مسألتين : ( المسألة الأولى ) : في أن
المضاف يرفع الحدث أو لا يرفعه حتى في حالة الاضطرار ؟ المشهور عدم
كفاية المضاف في رفع الحدث ولو اضطرارا ، خلافا لما حكي عن الصدوق ( ره )
من جواز الوضوء والغسل بماء الورد . وقد استدلوا على ذلك بوجوه :
( الأول ) : دعوى الاجماع على عدم كفاية المضاف في الوضوء
والغسل . وأما ما ذهب إليه الصدوق ( قده ) فقد ردوه بأنه مسبوق وملحوق