تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام ( 1 ) وكذا لو نسي
شرح
بمجرد النية فهي محمولة على التقية . ومع الغض عن كل ذلك وتسليم استقرار المعارضة فغايته التساقط فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة ومقتضاها البطلان لانتفاء المركب بانتفاء جزئه ، بعد وضوح الاطلاق في دليل جزئية التكبير الشامل لحالتي الذكر والنسيان . ولا مجال للتمسك بحديث لا تعاد ، لقرب دعوى قصر النظر فيه على الاخلال بالأجزاء بعد التلبس بالصلاة والدخول فيها الذي لا يتحقق إلا بالتكبير ، فلا نظر فيه إلى التكبير نفسه ، إذ لا صلاة بدونه كما يكشف عنه قوله ( ع ) في ذيل موثقة عمار : ( . . ولا صلاة بغير افتتاح ) ( 1 ) . وعلى الجملة دعوى انصراف الحديث عن التكبير غير بعيدة . على أنه يكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاستناد في الخروج عما تقتضيه القاعدة التي قدمناها إلى دليل قاطع كما لا يخفى . ( 1 ) فإنه ركن كنفس التكبير بالمعنى المختار في تفسير الركن ، أعني ما يوجب نقصه البطلان ولو سهوا كما سبق ، وهو مورد لاتفاق الأصحاب وتسالمهم ، فلو كبر من وظيفته القيام جالسا نسيانا بطلت صلاته ، كما أن الجلوس حال التكبير ممن وظيفته الصلاة جالسا ركن فلو كبر قائما نسيانا أعاد صلاته ، وقد دلت موثقة عمار على كلا الحكمين صريحا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب القيام الحديث 1 .