تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
كصحيحة زرارة : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة ، قال : فليقضها ولا شئ عليه ، قال الشيخ قوله : فليقضها ، يعني الصلاة ولكنه كما ترى بعيد جدا ، سيما بملاحظة قوله : ولا شئ عليه ، بل الظاهر عود الضمير إلى التكبيرة ، فيقضى التكبير فقط . وموثقة أبي بصير عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر ، فبدأ بالقراءة ، فقال : ( إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته ) ( 1 ) ، ونحوها صحيحة محمد بن أبي نصر : رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع ، فقال : أجزأه ( 2 ) . ومقتضى الصناعة لو كنا نحن وهذه الأخبار جعل الطائفة الثانية المصرحة بالتفصيل مقيدة للطائفة الأولى الدالة على البطلان مطلقا فتحمل على ما لو تذكر قبل الدخول في الركوع . إلا أن هذه الطائفة المقيدة في نفسها مبتلاة بالمعارض لوجود روايات أخرى دلت على البطلان فيما لو لم يتذكر حتى ركع وهي صحيحة علي بن يقطين : عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ، قال يعيد الصلاة ( 3 ) وموثقة الفضل بن عبد الملك ، أو ابن أبي يعفور : في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 8 ، 10 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 5 .