ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ( 1 ) .
شرح
فيهما ( 1 ) فإن الظاهر منها بمقتضى اتحاد السياق أن هذا التشهد هو
ذاك التشهد المنسي ولا يراد به معنى آخر وراء ذلك .
وأصرح منها رواية علي بن حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
( إذا أقمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل إن تركع
فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ،
فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي
فاتك ) ( 2 ) فإنها وإن لم تصلح للاستدلال لضعف علي بن أبي حمزة
البطائني ، إلا أنها صالحة للتأييد
وعلى الجملة فلم يثبت الاكتفاء بالخفيف بالمعنى الذي ذكره لعدم
ثبوت اصطلاح خاص لهذا اللفظ كما عرفت . فالأقوى هو الاتيان
بالتشهد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة .
( 1 ) : نسب إلى الشيخ في المبسوط القول بوجوب التكبير
ولعل المشهور هو الاستحباب ، والظاهر عدم ثبوت شئ منها لاحتياج
كل منهما إلى الدليل ولا دليل ، فإن مدرك المسألة روايتان : ( إحداهما )
قوله ( ع ) في موثقة عمار المتقدمة : ( فإن كان الذي سها هو الإمام
كبرا إذا سجد . . الخ ) ( 3 ) حيث أمر عليه السلام بتكبير الإمام
ليعلم من خلفه .
وفيه إما بناءا على الغاء الموثقة وحملها على التقية ، أو رد علمها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخلل الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب الخلل الحديث 3 .