تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ( 1 ) .
شرح
فيهما ( 1 ) فإن الظاهر منها بمقتضى اتحاد السياق أن هذا التشهد هو ذاك التشهد المنسي ولا يراد به معنى آخر وراء ذلك . وأصرح منها رواية علي بن حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( إذا أقمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل إن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) ( 2 ) فإنها وإن لم تصلح للاستدلال لضعف علي بن أبي حمزة البطائني ، إلا أنها صالحة للتأييد وعلى الجملة فلم يثبت الاكتفاء بالخفيف بالمعنى الذي ذكره لعدم ثبوت اصطلاح خاص لهذا اللفظ كما عرفت . فالأقوى هو الاتيان بالتشهد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة . ( 1 ) : نسب إلى الشيخ في المبسوط القول بوجوب التكبير ولعل المشهور هو الاستحباب ، والظاهر عدم ثبوت شئ منها لاحتياج كل منهما إلى الدليل ولا دليل ، فإن مدرك المسألة روايتان : ( إحداهما ) قوله ( ع ) في موثقة عمار المتقدمة : ( فإن كان الذي سها هو الإمام كبرا إذا سجد . . الخ ) ( 3 ) حيث أمر عليه السلام بتكبير الإمام ليعلم من خلفه . وفيه إما بناءا على الغاء الموثقة وحملها على التقية ، أو رد علمها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخلل الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب الخلل الحديث 3 .