تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 8 ) : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ( 1 ) . نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط اتيانه
شرح
والملبوس ، أو على القير أو الأمر بالسجود على المساجد السبعة ظاهر في اعتبار ذلك في طبيعي السجود ولا دليل على انصراف مثل قوله ( ع ) : إنما السجود على سبعة أعظم ، إلى خصوص السجود الصلاتي ، بل هو عام بمقتضى الاطلاق لكل سجدة واجبة . فالصحيح هو هذا التفصيل الذي هو حد وسط بين اطلاق القول بعدم اعتبار ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده الذي مال إليه الماتن ، وبين اطلاق القول باعتبار جميع ما يعتبر فيه في سجود الصلاة لعدم نهوض الدليل على شئ من الاطلاقين ، بل يلتزم باعتبار شرائط السجود نفسه دون شرائط الصلاة كما عرفت . نعم لا مناص من اعتبار فعلهما قبل ارتكاب منافيات الصلاة من التكلم ونحوه لما مر من النصوص الدالة على أن سجدتي السهو بعد السلام وقبل الكلام ، وقد عرفت عدم خصوصية للكلام وإنما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات . ويستفاد من ذلك اعتبار خلوهما نفسهما أيضا عن المنافيات وعدم تخللها بينهما ، فإن ما دل على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي ظاهر في ذلك ، وإلا فمع التخلل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لا يخفى . ومنه تعرف أن سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها . ( 1 ) : لأصالة عدم التحقق المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءا على ما عرفت من كونه وجوبا نفسيا مستقلا فيدفع بالأصل لدى الشك .
كتاب الصلاة — صفحة 385 | السيد الخوئي