تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
بغير قرآن وذكر ( 1 ) ، ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان ( 2 ) ،
شرح
ومع الغض عن ذلك فلا أقل من الاجمال المسقط للاستدلال ، ولا بد في رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الوجوب والحمل على الاستحباب من ظهور أقوى بحيث يصلح للقرينية كما لا يخفى . والذي يكشف عما ذكرناه من استظهار التأكيد وكون المنفي هو الإعادة قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى تكلم أو لم يتكلم ، إذ في فرض عدم التكلم لا موجب لسجود السهو كي يتصدى لنفيه فلا بد وأن يكون المنفي شيئا يتجه نفيه على التقديرين كي تصح التسوية بين الأمرين وليس هو إلا الإعادة . فتحصل أن الأظهر وجوب سجود السهو للتكلم سهوا كما عليه المشهور عملا بالنصوص المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة . ( 1 ) : لانصراف التكلم المأخوذ موضوعا للحكم في النصوص عن مثل ذلك ، بل لم يعهد اطلاقه عليها في لسان الأخبار ، وإن كانت من مصاديق التكلم لغة . هذا مضافا إلى جواز الاتيان بها في الصلاة عامدا ، وظاهر نصوص المقام أن الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمدا ويكون مبطلا فلا يعم تلك الأمور كما لا يخفى . ( 2 ) : كما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ، حيث إن كل من تعرض للمسألة عنونها بالكلام سهوا المفسر بما يشتمل على حرفين فصاعدا ولو تقديرا فيشمل الحرف الواحد المفهم ، كالأمر من ( وقى ) و ( وعى ) دون غير المفهم لعدم صدق الكلام عليه . ولا يخفى أن الكلام بعنوانه لم يرد في شئ من النصوص المعتمد