تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
شئ ، وذاك الموضوع بعينه محفوظ حتى بعد الدخول في الركعة الأخرى . ومما ذكرنا تعرف ما في كلام الماتن وغيره من المسامحة حيث عبروا برجوع الشك إلى ما سبق بعد الهدم والجلوس مع أنه راجع إليه قبل الهدم أيضا حسبما عرفت . وأما الجهة الثانية : فالكلام من حيث سجود السهو لما عدا القيام من القراءة ونحوها موكول إلى محله عند البحث عن أن سجدة السهو هل تجب لكل زيادة ونقيصة أم تختص بالموارد المنصوصة ؟ وستعرف الحال فيها إن شاء الله تعالى . وأما من حيث القيام فالصحيح هو ما أفاده الماتن ( قده ) من التخصيص بالقسم الأخير ، وعدم انسحابه إلى بقية الفروض وإن شاركته في زيادة القيام . والوجه في ذلك ما أشرنا إليه في مطاوي بعض الأبحاث السابقة من أن الأدلة المتكفلة لاثبات حكم لعنوان الزيادة سواء أكان هو البطلان كما في موارد الزيادة العمدية ، أم كان سجود السهو كما في زيادة القيام سهوا أو غيره بناءا على ثبوته لكل زيادة ونقيصة منصرفة إلى ما إذا أوجد الزائد ابتداءا ، ولا نعم ما إذا أحدث وصف الزيادة لما كان ، بأن عمل عملا استوجب اتصاف ما صدر منه سابقا بعنوان الزيادة ، كما لو شرع في السورة وقبل بلوغ النصف بدا له في العدول إلى سورة أخرى ، الموجب لا تصادف ذاك النصف بصفة الزيادة بقاءا وإن لم يكن كذلك حدوثا ، أو تلفظ بكلمة من الآية ثم مكث مقدارا فاتت معه الموالاة المعتبرة بينها وبين الكلمة اللاحقة الموجب لإعادتها ، أو تلفظ ببعض الكلمة ك‍ ( ما ) في مالك فلم يتمها ورفع اليد عنها ولو عامدا ثم أعادها ، ففي جميع ذلك يحكم بالصحة ولو كان متعمدا
كتاب الصلاة — صفحة 195 | السيد الخوئي