( السادس ) : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه
يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم
صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ( 1 )
شرح
السند متعرضة لحكم الشك المركب الذي سيجئ الكلام حوله إن شاء الله تعالى
وعليه فالاتيان بالركعتين من جلوس إنما هو من أجل تدارك
النقص المحتمل ، أعني رعاية الشك بين الثلاث والأربع ، لا لأجل كونه
حكما للشك بين الأربع والخمس . على أنك قد عرفت فيما مر أن
الرواية أجنبية عن محل الكلام أعني الشك أثناء الصلاة بتقريب قد تقدم
فراجع ( 1 ) وكيفما كان فالقولان المزبوران ساقطان والمتعين ما عليه
المشهور للنصوص المتقدمة ، وحيث إن الظاهر من قوله ( ع ) فيها
( صليت ) الفراغ من الركعة فهذا الحكم مختص بالشك بعد
اكمال السجدتين .
( 1 ) بعد ما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة وهي
الخمسة المتقدمة تعرض لبيان غير المنصوص منها وهي أربعة :
( أحدها ) الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، ( ثانيها )
الشك بين الثلاث والخمس حاله ، ( ثالثها ) : الشك بين الثلاث
والأربع والخمس ( رابعها ) الشك بين الخمس والست حاله .
وحكم الكل أنه يهدم القيام ويجلس فيرجع شكه بعدئذ إلى أحد
الشكوك المنصوصة المتقدمة ويعمل بموجبها . ففي الأول يرجع شكه
بعد الهدم إلى الشك ما بين الثلاث والأربع ، وفي الثاني إلى ما بين
الاثنتين والأربع ، وفي الثالث إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع ،
وفي الرابع إلى ما بين الأربع والخمس ، فيعمل على حسب وظيفته في
هامش
( 1 ) ص 170 .