تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( السادس ) : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ( 1 )
شرح
السند متعرضة لحكم الشك المركب الذي سيجئ الكلام حوله إن شاء الله تعالى وعليه فالاتيان بالركعتين من جلوس إنما هو من أجل تدارك النقص المحتمل ، أعني رعاية الشك بين الثلاث والأربع ، لا لأجل كونه حكما للشك بين الأربع والخمس . على أنك قد عرفت فيما مر أن الرواية أجنبية عن محل الكلام أعني الشك أثناء الصلاة بتقريب قد تقدم فراجع ( 1 ) وكيفما كان فالقولان المزبوران ساقطان والمتعين ما عليه المشهور للنصوص المتقدمة ، وحيث إن الظاهر من قوله ( ع ) فيها ( صليت ) الفراغ من الركعة فهذا الحكم مختص بالشك بعد اكمال السجدتين . ( 1 ) بعد ما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة وهي الخمسة المتقدمة تعرض لبيان غير المنصوص منها وهي أربعة : ( أحدها ) الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، ( ثانيها ) الشك بين الثلاث والخمس حاله ، ( ثالثها ) : الشك بين الثلاث والأربع والخمس ( رابعها ) الشك بين الخمس والست حاله . وحكم الكل أنه يهدم القيام ويجلس فيرجع شكه بعدئذ إلى أحد الشكوك المنصوصة المتقدمة ويعمل بموجبها . ففي الأول يرجع شكه بعد الهدم إلى الشك ما بين الثلاث والأربع ، وفي الثاني إلى ما بين الاثنتين والأربع ، وفي الثالث إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وفي الرابع إلى ما بين الأربع والخمس ، فيعمل على حسب وظيفته في
هامش
( 1 ) ص 170 .
كتاب الصلاة — صفحة 192 | السيد الخوئي