تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ثم الاستيناف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) : بعد ما فرغ ( قده ) من حكم الشكوك الباطلة وهي ثمانية ومن حكم الشكوك الصحيحة وهي تسعة حسبما مر ، تعرض ( قده ) لحكم الشك المركب من شكين صحيحين وذكر له فرعين ، وحكم بأن مقتضى الاحتياط العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف . أحدهما : الشك بين الاثنتين والأربع والخمس فإنه مؤلف من الشك بين الاثنتين والأربع ، وحكمه البناء على الأربع والاتيان بركعتي الاحتياط قائما ، والشك بين الأربع والخمس ، وحكمه البناء على الأربع والاتيان بسجدتي السهو . ثانيهما : الشك بين الثلاث والأربع والخمس ، فإنه مؤلف من الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الأربع والخمس ، فيعمل بموجب الشكين في كل منهما هذا . ولا ينحصر الشك المزبور في هذين الفرعين بل هناك فرع ثالث ، وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فإنه أيضا مركب من شكين صحيحين منصوصين . أحدهما الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر الشك بين الأربع والخمس .وكيفما كان فلعل المعروف والمشهور أن الشك المركب محكوم بالصحة ، فإنه وإن لم يكن بخصوصه موردا للنص إلا أنه ينحل إلى شكين بسيطين يجري في كل منهما حكمه ، عملا باطلاق دليله الشامل لصورتي الاقتران بشك آخر وعدمه . فالشك في المركب تابع للبسائط ومحكوم بأحكامها ، والهيئة الاجتماعية غير مانعة عن ذلك بعد اطلاق أدلة البسائط . وهذا هو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل . وناقش فيه صاحب الجواهر ( قده ) نظرا إلى انصراف الأدلة