تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( الثالث ) : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمال ( 1 ) فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
شرح
كان فالأمر سهل بعد ضعف الاحتمال المزبور في نفسه . ( 1 ) : أما قبل الاكمال فباطل بلا اشكال لاعتبار احراز الأوليين وسلامتهما عن الشك كما مر . وأما بعد الاكمال فالمعروف والمشهور هو البناء على الأربع واتمام الصلاة ثم الاحتياط بركعتين من قيام ، وقيل بالتخيير بينه وبين الاستيناف ، وقيل بالتخيير أيضا بينه وبين البناء على الأقل ، وعن الصدوق في المقنع بطلان الصلاة . ويدل على المشهور مضافا إلى عمومات البناء على الأكثر الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة . ونحوها صحاح ابن أبي يعفور وزرارة ومحمد بن مسلم ( 1 ) وغيرها . نعم بإزائها روايات ربما يظهر منها خلاف ذلك . منها صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة ( 2 ) . ولعلها مستند القول بالبطلان المنسوب إلى الصدوق في المقنع . وعن بعضهم الجمع بينها وبين النصوص المتقدمة بالحمل على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 7 .
كتاب الصلاة — صفحة 183 | السيد الخوئي