تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
أما أصل البناء فلا خلاف فيه ولا اشكال ، ويقتضيه مضافا إلى عمومات البناء على الأكثر المتقدمة جملة وافرة من النصوص المعتبرة الواردة في خصوص المقام كصحيحة الحلبي : إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب . . الخ . وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : ( إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب . . الخ ) ( 1 ) وصحيحة ابن سيابه وأبي العباس البقباق : ( إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا إلى أن قال : وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ) . ( 2 ) ونحوها غيرها . نعم بإزائها روايتان ربما يظهر منهما البناء على الأقل ، ( إحداهما ) صحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : ( إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) ( 3 ) . وربما حملت على التقية لموافقتها لمذهب العامة حيث استقر رأيهم على البناء على الأقل في باب الركعات استنادا إلى الاستصحاب ، ولكن يأباه صدرها المتعرض لحكم الشك بين الثنتين والأربع والمتضمن للاتيان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 5 ، 6 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 3 .