تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( الرابع ) : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاكمال فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ( 1 )
شرح
لا في مثل المقام مما كان الأمر ارشادا إلى تصحيح العمل وكيفية العلاج ، فإن الحمل المزبور في مثل ذلك ليس من الجمع العرفي في شئ ولا سيما وفي بعض تلك النصوص ما يأبى الحمل على التخيير كقوله في رواية عمار : ألا أعلمك شيئا . . الخ حيث يظهر منها أن كيفية العلاج منحصرة بالبناء على الأكثر رعاية لسلامة الصلاة عن الزيادة المبطلة وصونا لها عما يحتمل القدح الموجود في البناء على الأقل ، فكيف يحتمل إرادة التخيير بينهما . على أن صحيحة زرارة كالصريح في نفي ذلك للاهتمام الأكيد والمبالغة التامة المبذولة لنفي البناء على الأقل بالعبائر المختلفة والفقرات المتعددة المتضمنة لعدم ضم الركعة المشكوكة بالمتيقنة ، وأنه لا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر وغير ذلك من الفقرات الست أو السبع ، فإن هذه العناية الخاصة والتأكيد البليغ تنافي التخيير أشد المنافاة . فلا مناص من الالتزام بالمعارضة وعدم امكان الجمع المزبور بوجه . والذي يهون الخطب أن الصحيحتين المتضمنتين للبناء على الأقل موافقتان لمذهب العامة لاستقرار رأيهم على العمل بالاستصحاب في باب الركعات فتحملان على التقية ، فتبقى تلك النصوص المتضمنة للبناء على الأكثر سليمة عن المعارض ، فيتعين العمل بها كما عليه المشهور : ( 1 ) : فإن كانت ثنتين كانت الركعتان من قيام جابرتين ، وإن
كتاب الصلاة — صفحة 186 | السيد الخوئي