تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
الآتية ، أعني الشك بين الثلاث والأربع فلا موجب لتعيينهما في المقام وهما أعرف بما قالا ، بل المستفاد من ظواهر النصوص الواردة في المقام تعين الركعة من قيام وهو الوجه في كون الأحوط اختيارها كموثقة عمار ، أجمع لك السهو في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت ، فإن ما ظن نقصه هي الركعة من قيام فاتمامها باتيانها كذلك : وأصرح منها روايته الأخرى . ( . . إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت . . الخ ) ( 1 ) ونحوها صحيحة العلاء المروية في قرب الإسناد ، ومحمد بن خالد الطيالسي الواقع في السند وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : ( يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن ) ( 2 ) . بناءا على ما مر من أن المراد باليقين هو اليقين بالبراءة . وربما يستدل أيضا بصحيحة زرارة : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال : إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم . بدعوى أن المراد بالأخرى هي صلاة الاحتياط كما حملها عليها في الوسائل . لكن عرفت فيما مر عند التكلم حول الصحيحة أن المراد بها هي الركعة الرابعة ، وإن قوله : بعد دخوله في الثالثة كناية عن احراز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 3 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 1 .