شرح
الآتية ، أعني الشك بين الثلاث والأربع فلا موجب لتعيينهما في المقام
وهما أعرف بما قالا ، بل المستفاد من ظواهر النصوص الواردة في المقام
تعين الركعة من قيام وهو الوجه في كون الأحوط اختيارها كموثقة عمار ،
أجمع لك السهو في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم
ما ظننت أنك نقصت ، فإن ما ظن نقصه هي الركعة من قيام فاتمامها
باتيانها كذلك :
وأصرح منها روايته الأخرى . ( . . إذا سهوت فابن على
الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت . . الخ ) ( 1 )
ونحوها صحيحة العلاء المروية في قرب الإسناد ، ومحمد بن خالد الطيالسي
الواقع في السند وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه مذكور في
أسانيد كامل الزيارات ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل
صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : ( يبني على اليقين فإذا فرغ
تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن ) ( 2 ) . بناءا على ما مر
من أن المراد باليقين هو اليقين بالبراءة .
وربما يستدل أيضا بصحيحة زرارة : رجل لا يدري اثنتين صلى
أم ثلاثا ، قال : إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في
الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم . بدعوى أن المراد
بالأخرى هي صلاة الاحتياط كما حملها عليها في الوسائل .
لكن عرفت فيما مر عند التكلم حول الصحيحة أن المراد بها هي
الركعة الرابعة ، وإن قوله : بعد دخوله في الثالثة كناية عن احراز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 3 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 1 .