تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الرابع : الشك بين الاثنين والأزيد قبل اكمال السجدتين ( 1 )
شرح
المستفادة من صحيحة صفوان وغيرها الدالة على البطلان . ( 1 ) كما دلت عليه عدة من الروايات المتظافرة وجملة منها صحاح المتضمنة عدم دخول الشك في الأولتين ولزوم سلامتهما عنه ، وفي بعضها أنهما فرض الله لا بد من حفظهما والاستيقان بهما . منها صحيحة زرارة : ( كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم . . الخ ( 1 ) . فإن المراد بالركعة في المقام ليس هو الركوع قطعا ، بل الركعة التامة وإن أطلقت عليه أحيانا في لسان الأخبار كما ورد في صلاة الآيات من أنها عشر ركعات ، وكذا في غيرها . أما أولا : فلاستعمال الركعة في نفسها في ذلك في اصطلاح المتشرعة وفي كثير من الروايات مما ورد في باب أعداد الفرائض ونوافلها وغيره فهذا الاطلاق هو الشايع الذايع في لسان الشارع وتابعيه ، فينصرف إليه اللفظ عند الاطلاق . وثانيا : إن المراد بها في خصوص المقام إنما هي الركعة التامة بقرينة قوله : وفيهن لوضوح عدم كون ظرفها الركوع ، فدلت الصحيحة بوضوح على لزوم احراز الركعتين الأولتين بكاملهما وسلامتهما عن الشك . ومنها صحيحة البقباق ، وموثقة عنبسة بن مصعب الذي مر أنه من رجال كامل الزيارات ، وصحيحة أبي بصير ( 2 ) ، وكلها صريحة في المطلوب ، وبها يخرج عن اطلاق قوله ( ع ) : ( إذا شككت فابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 13 ، 14 ، 15 .