تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
والد الصدوق أو غيره ، فهذا القول ساقط جزما . والذي يدلنا على البطلان عدة روايات كثيرة معتبرة والدلالة في بعضها صريحة ، وفي بعضها الآخر بالاطلاق دلت على أن طرف الشك لو كان هي الركعة الواحدة أعاد الصلاة . منها صحيحة ابن أبي يعفور : ( إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة ، أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك ) ( 1 ) وهي صريحة في المدعى . وصحيحة زرارة : كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعا ت وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم . ومعتبرة الوشاء : الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين . وصحيحة ابن مسلم : عن رجل شك في الركعة الأولى ، قال : يستأنف . ومضمرة الفضل بن عبد الملك البقباق : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك . وهذه بمقتضى الاطلاق تدل على المطلوب كما لا يخفى . نعم بإزائها عدة روايات ربما يتوهم معارضتها لما سبق . منها الفقه الرضوي وقد مر ما فيه وأنه غير قابل للمعارضة . ومنها صحيحة ابن يقطين : عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ، قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 10 ، 11 ، 13 .