شرح
والد الصدوق أو غيره ، فهذا القول ساقط جزما .
والذي يدلنا على البطلان عدة روايات كثيرة معتبرة والدلالة في
بعضها صريحة ، وفي بعضها الآخر بالاطلاق دلت على أن طرف الشك
لو كان هي الركعة الواحدة أعاد الصلاة .
منها صحيحة ابن أبي يعفور : ( إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث
أنت أم في اثنتين أم في واحدة ، أم في أربع فأعد ولا تمض على
الشك ) ( 1 ) وهي صريحة في المدعى .
وصحيحة زرارة : كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعا ت
وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله
سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأولتين أعاد
حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم .
ومعتبرة الوشاء : الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في
الركعتين الأخيرتين .
وصحيحة ابن مسلم : عن رجل شك في الركعة الأولى ، قال : يستأنف .
ومضمرة الفضل بن عبد الملك البقباق : إذا لم تحفظ الركعتين
الأولتين فأعد صلاتك . وهذه بمقتضى الاطلاق تدل على المطلوب
كما لا يخفى .
نعم بإزائها عدة روايات ربما يتوهم معارضتها لما سبق .
منها الفقه الرضوي وقد مر ما فيه وأنه غير قابل للمعارضة .
ومنها صحيحة ابن يقطين : عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة
أم اثنتين أم ثلاثا ، قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 10 ، 11 ، 13 .