تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد ( 1 )
شرح
فلا تنهضان لمقاومتها . ومع الغض عن ذلك أيضا فغايته التساقط بعد التعارض فيرجع حينئذ إلى اطلاق صحيحة صفوان المتقدمة المقتضية للبطلان التي عرفت أنها المرجع في باب الشك في الركعات ، وبها نخرج عن مقتضى الاستصحاب . ( 1 ) : ينحل هذا إلى فرعين : أحدهما الشك بين الواحدة والثنتين الثاني : الشك بين الواحدة والأكثر كالثنتين والثلاث ، أو بين الواحدة والثلاث ونحو ذلك بحيث يكون طرف الشك الركعة الواحدة . أم الفرع الأول فالظاهر أنه لا خلاف كما لا اشكال في البطلان وأنه لا بد من احراز الأولتين ، ولا يجوز الاتمام على الشك ، وهل يكفي الظن ؟ فيه كلام سيجئ في محله إن شاء الله تعالى . نعم نسب الخلاف هنا أيضا إلى الصدوق وأنه يقول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستيناف ، ولكن النسبة لم تثبت كما مر . ويدل عليه مضافا إلى اطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من الأخبار العامة التي هي الأصل في باب الشك في الركعات كما مر نصوص كثيرة وردت في خصوص المقام . منها صحيحة زرارة . قال : قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أو ثنتين ، قال : يعيد . الخ . وصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين ، قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر . وصحيحة رفاعة : عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال : يعيد .