الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد ( 1 )
شرح
فلا تنهضان لمقاومتها .
ومع الغض عن ذلك أيضا فغايته التساقط بعد التعارض فيرجع
حينئذ إلى اطلاق صحيحة صفوان المتقدمة المقتضية للبطلان التي عرفت
أنها المرجع في باب الشك في الركعات ، وبها نخرج عن مقتضى الاستصحاب .
( 1 ) : ينحل هذا إلى فرعين : أحدهما الشك بين الواحدة والثنتين
الثاني : الشك بين الواحدة والأكثر كالثنتين والثلاث ، أو بين الواحدة
والثلاث ونحو ذلك بحيث يكون طرف الشك الركعة الواحدة .
أم الفرع الأول فالظاهر أنه لا خلاف كما لا اشكال في البطلان
وأنه لا بد من احراز الأولتين ، ولا يجوز الاتمام على الشك ، وهل
يكفي الظن ؟ فيه كلام سيجئ في محله إن شاء الله تعالى .
نعم نسب الخلاف هنا أيضا إلى الصدوق وأنه يقول بالتخيير بين
البناء على الأقل والاستيناف ، ولكن النسبة لم تثبت كما مر .
ويدل عليه مضافا إلى اطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من
الأخبار العامة التي هي الأصل في باب الشك في الركعات كما مر نصوص
كثيرة وردت في خصوص المقام .
منها صحيحة زرارة . قال : قلت له : رجل لا يدري أواحدة
صلى أو ثنتين ، قال : يعيد . الخ .
وصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى
أم ثنتين ، قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب
وفي الصلاة في السفر .
وصحيحة رفاعة : عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ،
قال : يعيد .