تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
وموثقة سماعة : إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة . وموثقة موسى بن بكر : إذا شككت في الأولتين فأعد ( 1 ) . ونحوها غيرها ، ولا يبعد دعوى تواترها اجمالا ، ولا حاجة إلى هذه الدعوى ، فإن الروايات المعتبرة كثيرة كما عرفت . ولكن بإزائها روايات أخرى دلت على البناء على الأقل . منها حسنة الحسين بن أبي العلا : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم ، وعنه أيضا بسند آخر مثله إلا أنه قال : يتم على صلاته . وموثقة ابن أبي يعفور : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم بركعة . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ؟ قال : يبني على الركعة ( 2 ) . إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات في مقابل النصوص المتقدمة لا لضعفها كما عن الشيخ ، فإن أسانيدها معتبرة كما عرفت . ولعله يريد أنها ضعاف في قبال تلك النصوص . ولا من أجل حملها على النوافل كما حكي عنه ( قده ) أيضا ، فإنه جمع تبرعي عري عن الشاهد ، ويبعد جدا إرادتها من غير نصب قرينة عليها لا في السؤال ولا في الجواب . بل لأجل موافقتها لمذهب العامة ، فإن الظاهر تسالمهم على البناء على الأقل في باب الشك في الركعات مطلقا استنادا إلى الاستصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 6 ، 7 ، 12 ، 17 ، 19 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 20 ، 21 ، 22 ، 23 .
كتاب الصلاة — صفحة 152 | السيد الخوئي