تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت ، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب ( 1 )
شرح
الشئ غير قاصر الشمول لغير المستقل من الأجزاء . بل الظاهر شمول الاطلاق لأبعاض الجزء الواحد ، فلو شك في أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما أو في آية وهو في الآية المتأخرة لم يلتفت لاندراج الكل تحت اطلاق النص . نعم يعتبر في الشمول صدق الخروج والدخول عرفا الذي هو الموضوع في الجريان بمقتضى الضابطة المتقدمة ، فلا تجري لو شك في كلمة من الآية أو من الجملة المستقلة وقد دخل في كلمة أخرى ، فضلا عما لو شك في حرف من الكلمة الواحدة وهو في الحرف الآخر منها كما لو شك عند التلفظ بنون ( العالمين ) في العين منها ، وأنه هل أداها على النهج العربي الصحيح ، أو باللهجة الفارسية المؤدية إلى قلب العين همزة ، فإن شيئا من ذلك غير مشمول للنص لانتفاء الصدق العرفي المزبور ، الذي هو المدار في جريان القاعدة كما عرفت فالشك في أمثال ذلك يعد من الشك في المحل المحكوم بالاعتناء .( 1 ) الجهة الثالثة : لا فرق في جريان القاعدة بين كون المشكوك فيه من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ، فلو شك بعدا لدخول في التشهد في الاتيان بالذكر المستحب الوارد قبل ذلك ، أعني قول : بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله . الخ ، أو بعد الدخول في القراءة في الاستعاذة ونحو ذلك لم يلتفت وبنى على الاتيان لاطلاق النص ، مضافا إلى ما في صحيح زرارة من عدم الاعتناء بالشك في الأذان
كتاب الصلاة — صفحة 130 | السيد الخوئي