تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها ( 1 ) فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت . نعم لو شك في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود وفي الحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام ولم يلتفت ، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره .
شرح
فهي غير مشروطة إلا بالتقدم على الركوع ، والمحل غير ملحوظ إلا بالقياس إليه فحسب ، فلو ترك القنوت رأسا كانت القراءة واقعة في محلها ، وإنما المعتبر في القنوت التأخر عن القراءة والوقوع بينها وبين الركوع لا في القراءة التقدم على القنوت . وعليه فمحل القراءة باق حقيقة وإن كان متشاغلا بالقنوت ولا يصدق التجاوز عنها بالدخول فيه ، وإنما يتجاوز بالدخول في الركوع كما عرفت ، فلا مجال لجريان القاعدة حينئذ بل لا بد من الاعتناء بالشك ، عملا بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال . ( 1 ) الجهة الرابعة : هل المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه نفس الجزء المترتب أو يعم الدخول في مقدمته فتجري القاعدة لو شك في الركوع بعد الهوي للسجود ، أو شك في السجود أو التشهد بعد النهوض والأخذ في القيام . لعل المشهور هو الثاني أخذا باطلاق الغير المذكور في النص غير أن في خصوص الشك في السجود لدى النهوض يجب الرجوع النص