تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء ، وإن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء . نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيهما وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار فالأحوط العود والاتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الاتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط
شرح
لا يوجب البطلان بل يتدارك مع بقاء المحل وإلا مضى ولا شئ عليه عدا القضاء وسجدتي السهو في بعض الموارد على التفصيل الذي مر . تصدى ( قده ) لبيان ما به يتحقق فوات المحل ، وذكر لذلك أمورا ثلاثة . أحدها : الدخول في الركن الذي بعده ، والوجه في فوت المحل بذلك ظاهر ، فإن جزئية المنسي أو شرطيته أو مانعيته لو كانت ثابتة