تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
مطلقا وحكمنا لأجله بالتدارك كان لازمه اتصاف ما وقع من الركن بالزيادة الموجبة لإعادة الصلاة ، وحديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية مانع عن الإعادة المستندة إلى ما عدا الأركان وموجب لاختصاص المنسي بحال الذكر فلا موقع للتدارك . الثاني : وهو الأمر الثالث في كلامه ( قده ) أن يكون التذكر بعد السلام الواجب ، فلو سلم وتذكر نقص السجدة الواحدة أو التشهد أو الصلوات جاز محل التدارك ، فإن كان مما يقضى كالأولين تلافاه وإلا كما في الأخير مضى ولا شئ عليه . والوجه في ذلك كون التسليم مخرجا عن الصلاة إما تعبدا أو لكونه من كلام الآدمي فلا يبقى معه محل التدارك . أقول : تقدم قريبا أنه لا دليل على مخرجية السلام مطلقا ، بل المخرج منه منحصر في أحد أمرين : إما وقوعه في محله أو صدوره متعمدا في غير محله كما دلت عليه صحيحة ميسر ( 1 ) وقد ورد في مرسلة الصدوق ( 2 ) أن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم لادراجه التسليم في التشهد الأول . وأما السلام الواقع في غير محله سهوا كما في المقام فلا دليل على كونه مخرجا ، بل المستفاد من بعض الروايات مضافا إلى حديث لا تعاد كما سبق عدم الخروج به كما ورد فيمن سلم على الثالثة باعتقاد أنها الرابعة من أنه يلغي السلام ويأتي بالرابعة ، ثم يسلم ، وعليه فلا بد في المقام من التدارك لو تذكر بعد السلام وقبل المنافي فيرجع ويتلافى المنسي ويسلم ، ويكون ذلك السلام الواقع في غير محله زائدا يسجد له سجدتي السهو . الثالث : وهو الأمر الثاني في كلامه ( قده ) ما إذا كان محل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب التشهد الحديث 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب التشهد الحديث 1 ، 2 .