تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
إعادته بقصد الاحتياط والقربة وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله ، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، ولو نسي الطمأنينة
شرح
المنسي مقررا في فعل خاص وقد جاز محل ذلك الفعل وخرج عن الظرف الذي عينه الشارع له وإن لم يدخل في الركن . وقد طبق ( قده ) هذه الكبرى على موارد وذكر لها أمثلة ، وإن كانت الكبرى في حد نفسها مما لا اشكال فيها . منها ما لو نسي الذكر في الركوع أو السجود وتذكر بعد رفع الرأس ، أما بالإضافة إلى الركوع فظاهر لاستلزام التدارك لزيادة الركن ، وقد عرفت في الأمر الأول تجاوز المحل في مثل ذلك ، وأما بالنسبة إلى السجود فالتدارك وإن كان ممكنا ، إذ غايته زيادة سجدة واحدة سهوا ولا ضير فيها ، إلا أنه مع ذلك لا يجب لفوات المحل . والوجه فيما أفاده ( قده ) إنا قد استفدنا من الروايات كصحيحة حماد وغيرها أن الواجب في الصلاة سجدتان الأولى والثانية ، ويجب في كل منهما بعنوان أنهما الأولى والثانية الذكر وبقية ما يعتبر في السجدة من الطمأنينة ، ووضع اليدين ، والركبتين والابهامين ، وعدم علو المسجد عن الموقف ، فهذه واجبات قررها الشارع في كل واحد من