تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
إمام آخر ( 1 ) واتمام الصلاة معه .
شرح
الإمام ضمان " ( 1 ) . مع أن الحكم اجماعي ظاهرا حيث لم ينسب القول بالوجوب في المقام إلى أحد من الأعلام ، وإن تردد فيه صاحب المدارك ( قده ) . وأما الجهة الثانية : فظاهر صحيحة البقباق الآتية في مورد اختلاف الإمام والمأمومين سفرا وحضرا أن الاستنابة من وظائف الإمام لكن المستفاد من بعض النصوص كصحيحة الحلبي الآتية في مورد موت الإمام ، وغيرها أنها وظيفة المأمومين ، بل ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة هو تقديم بعضهم ، من دون تعيين أن يكون التقديم من قبل الإمام أو المأمومين . والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص : نيابة شخص صالح للإمامة يقوم مقام الإمام الأول ، بلا فرق في أن تكون الاستنابة من قبل الإمام أو المأمومين ، أو تقدم من يرتضيه المأمومون من تلقاء نفسه بلا استنابة . وإن ذكر الإمام أو المأمومين في بعض النصوص إنما هو مقدمة لحصول هذه الغاية أي ليتمكن القوم من اتمام الصلاة جماعة ، فلا خصوصية للتعيين . ( 1 ) هل يشترط أن يكون النائب هو أحد المأمومين أو يجوز استنابة الأجنبي أيضا ؟ ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق ( قده ) إلى الثاني مستندين في ذلك إلى إطلاق صحيحة الحلبي الآتية في موت الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 93 | السيد الخوئي