إمام آخر ( 1 ) واتمام الصلاة معه .
شرح
الإمام ضمان " ( 1 ) .
مع أن الحكم اجماعي ظاهرا حيث لم ينسب القول بالوجوب في
المقام إلى أحد من الأعلام ، وإن تردد فيه صاحب المدارك ( قده ) .
وأما الجهة الثانية : فظاهر صحيحة البقباق الآتية في مورد اختلاف
الإمام والمأمومين سفرا وحضرا أن الاستنابة من وظائف الإمام لكن
المستفاد من بعض النصوص كصحيحة الحلبي الآتية في مورد موت
الإمام ، وغيرها أنها وظيفة المأمومين ، بل ظاهر صحيحة علي بن
جعفر المتقدمة هو تقديم بعضهم ، من دون تعيين أن يكون التقديم
من قبل الإمام أو المأمومين .
والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص : نيابة شخص صالح
للإمامة يقوم مقام الإمام الأول ، بلا فرق في أن تكون الاستنابة
من قبل الإمام أو المأمومين ، أو تقدم من يرتضيه المأمومون من
تلقاء نفسه بلا استنابة . وإن ذكر الإمام أو المأمومين في بعض
النصوص إنما هو مقدمة لحصول هذه الغاية أي ليتمكن القوم من
اتمام الصلاة جماعة ، فلا خصوصية للتعيين .
( 1 ) هل يشترط أن يكون النائب هو أحد المأمومين أو يجوز
استنابة الأجنبي أيضا ؟
ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق ( قده ) إلى الثاني
مستندين في ذلك إلى إطلاق صحيحة الحلبي الآتية في موت الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .