أو صدور حدث ( 1 ) .
شرح
كما هو غير بعيد . وعليه فلا حاجة في التعدي إلى دليل آخر .
بل يمكن التعدي حتى ولو كان المراد بالاعتلال هو المرض ، وذلك :
لأن الموارد المنصوصة كلها إنما نص عليها في كلام السائلين دون
الإمام ( عليه السلام ) ومن الواضح أن التنصيص على موارد خاصة في
الأسئلة ليس لأجل انقداح خصوصية المورد في ذهن السائل ، بل
لأجل أمر جامع وهو عدم تمكن الإمام من الاتمام ، فكان المسوق
له السؤال هي الجهة العامة غير الخاصة بالمفروض في السؤال ، وكان
ذكر المورد الخاص فيه من باب المثال وكونه أحد المصاديق .
وعلى الجملة : سياق النصوص - التي تقدم بعضها وتأتي البقية -
يشهد بالغاء خصوصية المورد ، وكونها ناظرة سؤالا وجوابا إلى طرو
مطلق العذر المانع من اتمام الصلاة جماعة ، فالبناء على التعدي كما
عليه الأصحاب هو الصحيح .
( 1 ) وتدل عليه روايات كثيرة جملة منها صحيحة السند .
كصحيحة زرارة : " أنه قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام )
رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم
فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته
وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : " لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في
صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة ) وإن
كان قد صلى ، فإن له صلاة أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ، وقد