تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
أو صدور حدث ( 1 ) .
شرح
كما هو غير بعيد . وعليه فلا حاجة في التعدي إلى دليل آخر . بل يمكن التعدي حتى ولو كان المراد بالاعتلال هو المرض ، وذلك : لأن الموارد المنصوصة كلها إنما نص عليها في كلام السائلين دون الإمام ( عليه السلام ) ومن الواضح أن التنصيص على موارد خاصة في الأسئلة ليس لأجل انقداح خصوصية المورد في ذهن السائل ، بل لأجل أمر جامع وهو عدم تمكن الإمام من الاتمام ، فكان المسوق له السؤال هي الجهة العامة غير الخاصة بالمفروض في السؤال ، وكان ذكر المورد الخاص فيه من باب المثال وكونه أحد المصاديق . وعلى الجملة : سياق النصوص - التي تقدم بعضها وتأتي البقية - يشهد بالغاء خصوصية المورد ، وكونها ناظرة سؤالا وجوابا إلى طرو مطلق العذر المانع من اتمام الصلاة جماعة ، فالبناء على التعدي كما عليه الأصحاب هو الصحيح . ( 1 ) وتدل عليه روايات كثيرة جملة منها صحيحة السند . كصحيحة زرارة : " أنه قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : " لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة ) وإن كان قد صلى ، فإن له صلاة أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ، وقد