تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بل ولو لتذكر حدث سابق ( 1 )
شرح
تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها " ( 1 ) . فإنه ( عليه السلام ) بعد ما حذر عن الدخول في الجماعة بدون النية ، وأنه ينبغي له أن ينوي وإن كان قد صلى ، وتحتسب له صلاة أخرى لكونها معادة حكم بصحة صلاة القوم وجماعتهم عند تقديمهم الرجل ، وإن لم يكن ناويا للصلاة لجهلهم بحاله . وصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يؤم القوم فيحدث ، ويقدم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : " لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " ( 2 ) . وصحيحة علي بن جعفر : " أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : " لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها ، وقد تمت صلاته " ( 3 ) . ( 1 ) كما تدل عليه صحيحة جميل عن الصادق ( عليه السلام ) : " في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف ، وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله . قال : يذكره من خلفه " ( 4 ) . المؤيدة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ( 2 ) الوسائل : باب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .