بل ولو لتذكر حدث سابق ( 1 )
شرح
تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها " ( 1 ) .
فإنه ( عليه السلام ) بعد ما حذر عن الدخول في الجماعة بدون
النية ، وأنه ينبغي له أن ينوي وإن كان قد صلى ، وتحتسب له
صلاة أخرى لكونها معادة حكم بصحة صلاة القوم وجماعتهم عند
تقديمهم الرجل ، وإن لم يكن ناويا للصلاة لجهلهم بحاله .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل يؤم القوم فيحدث ، ويقدم رجلا قد سبق بركعة ، كيف
يصنع ؟ قال : " لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد
غيره فيقدمه " ( 2 ) .
وصحيحة علي بن جعفر : " أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
( عليهما السلام ) عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال
القوم ؟ قال : " لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتم بهم
ما بقي منها ، وقد تمت صلاته " ( 3 ) .
( 1 ) كما تدل عليه صحيحة جميل عن الصادق ( عليه السلام ) :
" في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف ، وقدم رجلا ولم يدر
المقدم ما صلى الإمام قبله . قال : يذكره من خلفه " ( 4 ) . المؤيدة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1
( 2 ) الوسائل : باب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 4 ) الوسائل : باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .