تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته ، من موت ( 1 ) أو جنون أو اغماء ( 2 ) .
شرح
ولا شاهد على الغاء خصوصية المورد أصلا ، كما لعله ظاهر . وأما الاستصحاب فهو ساقط جدا . فإنه - مضافا إلى كونه في الشبهة الحكمية ولا نقول به - من الاستصحاب التعليقي ، الذي هو من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، كما لا يخفى . ( 1 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات . قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ، ويطرحون الميت خلفهم ، ويغتسل من مسه ( 1 ) . ويؤيد ذلك : التوقيع المروي في الاحتجاج بهذا المضمون ( 2 ) . ( 2 ) لا دليل على ذلك في النصوص ، وإنما تعدى الأصحاب ( رهم ) من الموارد المنصوصة مما مر وما سيمر عليك بيانه إلى مورد الجنون أو الاغماء ، وإلى ما لو عرض للإمام ما يمنعه من اتمام الصلاة مختارا كما سيأتي . ويمكن الاستدلال له : بصحيح معاوية بن عمار الآتية في الاعتلال الإمام ، بناءا على أن المراد من اعتلال الإمام ليس خصوص المرض ليكون ذلك على حد الاستثناء في سائر الموارد المنصوصة بالخصوص ، بل المراد به عروض العذر ومطلق الحادث المانع من اتمام الصلاة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب غسل مس الميت ح 4 .