تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( مسألة 14 ) : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا ( 1 ) ، وإن كان الآخر أفضل وأرجح .
شرح
ويحكم بصحة كلتا الصلاتين ، مع لزوم البناء على الانفراد بعد الشك المزبور إذا كان قد حدث في الأثناء كما يفهم ذلك مما مر فلاحظ . العدول إلى إمام آخر : ( 1 ) إذ لا دليل على النقل اختيارا وإن كان المنقول إليه أفضل ، بعد فقد الاطلاق في المسألة ، ومقتضى الأصل هو عدم المشروعية . فهو نظير ما لو كان ناويا للانفراد ثم بدا له الايتمام في الأثناء ، فإنهما من واد واحد . والجامع : هو عدم جواز الايتمام في الأثناء فإن المتيقن من مشروعية الجماعة هو الايتمام من أول الصلاة إلى آخرها . بإمام معين ، والمرجع فيما عدا ذلك الأصل المتقدم ذكره . وعن العلامة ( قده ) : الجواز في المقام ، وكأنه استند إلى الروايات الواردة في الفرع الآتي ، بعد الغاء خصوصية المورد ، وإلى الاستصحاب بتقريب : إن المأموم في أول الصلاة كان له الايتمام بالشخص الآخر قبل ايتمامه بغيره ، والآن كما كان . وفي كلا الوجهين ما لا يخفى . أما الروايات ، فلأن موردها صورة العذر وعدم تمكن الإمام من اتمام الصلاة ، فكيف يتعدى عنه إلى النقل الاختياري بلا عذر